• صوغانليك يني، شارع ألياجا رقم 8، بوميرانج كارتال ريزيدانس الطابق 19 الشقة 96 كارتال / إسطنبول
  • info@sblawoffice.com.tr
  • +90 (216) 576 24 24

الحجز التحفظي بسبب المطالبات البحرية

avocat-oradea

الحجز التحفظي بسبب المطالبات البحرية

1. مقدمة

كانت التجارة البحرية شريان الحياة للنشاط الاقتصادي عبر التاريخ وساهمت بشكل كبير في تطور التجارة الدولية. ومع ذلك، فإن الطبيعة الحيوية والديناميكية للتجارة جلبت معها أيضًا مسؤوليات قانونية مختلفة.

الحجز التحفظي هو إجراء قانوني يمنح الدائنين سلطة مصادرة أصول المدين بناءً على أمر محكمة يصدر لضمان مطالباتهم. ويُعد الحجز التحفظي بسبب المطالبات البحرية طريقة تُستخدم بشكل متكرر لحل النزاعات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الشركات والأطراف المشاركة في التجارة البحرية.

تهدف هذه المقالة إلى فحص مسألة الحجز التحفظي بسبب المطالبات البحرية وتناول العناصر الأساسية في هذا المجال بالتفصيل في ضوء أحكام القانون التجاري التركي (TTK).

تلعب أحكام القانون التجاري التركي دورًا حاسمًا في عمليات الحجز التحفظي الناشئة عن المطالبات البحرية. وفي هذا السياق، سيتم تناول قضايا أساسية مثل تأمين المطالبات بضمانات، وتاريخ استحقاق المطالبات، وخصائص السفن الخاضعة للحجز التحفظي، وطبيعة المطالبات، وواجبات وسلطة المحكمة، ومبلغ الضمان.

في إجراءات الحجز التحفظي الناشئة عن المطالبات البحرية، تلعب أحكام القانون التجاري التركي دورًا حاسمًا. وفي هذا السياق، سيتم تناول قضايا أساسية مثل ضمان المطالبات بالرهون، وتاريخ استحقاق المطالبات، وخصائص السفن الخاضعة للحجز التحفظي، وطبيعة المطالبات، وواجبات المحكمة، والاختصاص القضائي، ومبلغ الضمان.

في الوقت نفسه، ستفحص مقالتنا بالتفصيل العناصر المهمة التي يجب مراعاتها في الحجز التحفظي بسبب المطالبات البحرية ضمن إطار أحكام القانون التجاري التركي. وسيتم تناول عوامل مثل ما إذا كانت المستحقات مضمونة برهن، وتاريخ استحقاق المستحقات، وخصائص السفن الخاضعة للحجز التحفظي، وطبيعة المستحقات؛ وسيتم التأكيد على نطاق الحجز التحفظي، وسيتم شرح قضايا مثل واجبات المحكمة، وسلطتها، ومبلغ الضمان بالتفصيل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تناول مواضيع مثل سبل الاستئناف ضد الحجز التحفظي ومطالبات التعويض الناشئة عن الحجز التحفظي غير المبرر، مع التركيز على قدرة الأطراف على حماية حقوقهم وإرساء توازن عادل داخل الإجراءات القانونية. وفي هذا السياق، سيوفر فهم دور ممارسات الحجز التحفظي في التجارة البحرية وتأثير هذه العمليات على الأطراف منظورًا مهمًا لأولئك العاملين في القانون التجاري.

2. الأحكام المعمول بها

تعتبر المصادر الدولية الأساسية التي تحتوي على أحكام بشأن التنفيذ الجبري في القانون البحري كما يلي:

  • الاتفاقية الدولية لعام 1999 المتعلقة باحتجاز السفن
  • الاتفاقية الدولية لعام 1993 بشأن الامتيازات والرهون العقارية على السفن
  • الاتفاقية الدولية لعام 1976 المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية
  • الاتفاقية الدولية لعام 1992 بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي
  • تم دمج هذه الاتفاقيات الدولية بالقدر الذي تتوافق فيه مع أحكام القانون التجاري التركي، وبُذلت الجهود لوضع أحكام مشتركة مع التشريعات الدولية. ووفقًا للمبدأ العام المعتمد في نظام القانون التجاري التركي، في المسائل المتعلقة بالقانون الإجرائي وقانون التنفيذ غير المنظمة في الاتفاقيات، يسري قانون المحكمة التي يُقدم فيها طلب الحجز التحفظي أو التي يتم فيها تنفيذ القرار (قانون القاضي - lex fori).

    في الحالات التي لا توجد فيها أحكام تتعلق بالتنفيذ الجبري في أحكام المادة 1350 وما يليها من القانون التجاري التركي، سيتم إنشاء صلة بأحكام قانون التنفيذ والإفلاس وفقًا للمادة 1351 من القانون التجاري التركي. وبناءً على ذلك، سيتم تطبيق أحكام القانون التجاري التركي أولاً، ولكن إذا لم يكن هناك حكم هنا، فسيتم تطبيق أحكام قانون التنفيذ والإفلاس المتعلقة بـ "الممتلكات المنقولة". ومع ذلك، إذا تم النص على استثناء في قانون التنفيذ والإفلاس أو القانون التجاري التركي، فسيتم تطبيق الأحكام المتعلقة بـ "الممتلكات غير المنقولة".

    3. الحجز التحفظي وفقاً لأحكام القانون التجاري التركي

    بشكل عام، تبدأ إجراءات التنفيذ في قانون التنفيذ بطلب التنفيذ (المادة 42 من قانون التنفيذ والإفلاس). وقد تم تعديل هذا الفهم الأساسي في نظام القانون التجاري التركي. في نظام القانون التجاري التركي، تبدأ إجراءات التنفيذ الآن بالحجز التحفظي. يضمن هذا حماية فترات التقادم القصيرة المطبقة على مطالبات السفن بواسطة الحجز التحفظي للسفينة (المادة 1326 من القانون التجاري التركي). بينما قَبِلَ الفقه أن الحجز التحفظي من شأنه أن يقطع قانون التقادم في ظل النظام القديم، رأت محكمة التمييز الرأي المعاكس. وقد فقد هذا النقاش أهميته في ضوء المادة 1326 من القانون التجاري التركي، ومن المقبول الآن أن الحجز التحفظي يقطع فترة التقادم وقانون التقادم.

    وفقًا للمادة 1353 من القانون التجاري التركي، لا يجوز طلب الحجز التحفظي إلا للمطالبات البحرية. ولما كان القانون لا ينص إلا على هذا العلاج، فلا يجوز تطبيق أي حماية مؤقتة أخرى على السفينة غير أمر الحجز التحفظي. لذلك، لا يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة للمطالبات البحرية فحسب، بل لا يمكن أيضًا منع السفينة من الإبحار بأي قرار آخر.

    أ. المطالبة

    تمشيًا مع النظام الذي اعتمده القانون التجاري التركي، لا يكون الحجز التحفظي على السفن ممكنًا إلا بالنسبة للمطالبات البحرية. (المادة 1353 من القانون التجاري التركي) في المقابل، لم يُغلق مسار الحجز التحفظي أمام المطالبات التي لا توصف بأنها مطالبات بحرية، مما يمنع الحجز التحفظي على السفينة والإضرار بالمصالح في السفينة بسبب المطالبات التي ليس لها أي صلة على الإطلاق بالسفينة.

    الادعاءات البحرية التي تتيح إمكانية طلب الحجز التحفظي مُدرجة في المادة 1352 من القانون التجاري التركي. وبناءً على ذلك، يمكن إدراج الادعاءات البحرية التي تتيح إمكانية طلب الحجز التحفظي على النحو التالي: أ) الخسارة أو الضرر الناجم عن تشغيل السفينة، ب) فقدان الأرواح أو الإصابات الجسدية الأخرى التي تحدث على الأرض أو في البحر والمتعلقة بشكل مباشر بتشغيل السفينة، ج) عمليات الإنقاذ أو أي نوع من عقود الإنقاذ، التعويضات الخاصة المستحقة عن عمليات الإنقاذ التي تتضمن سفينة أو بضائع تشكل تهديدًا بحدوث ضرر بيئي، د) الضرر أو التهديد بحدوث ضرر ناتج عن سفينة للبيئة، أو الساحل، أو المصالح ذات الصلة؛ التدابير المتخذة لمنع هذا الضرر، أو الحد منه، أو القضاء عليه؛ التعويضات المستحقة عن مثل هذا الضرر؛ تكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعليًا أو التي ستتخذ لإعادة البيئة إلى حالتها الأصلية؛ الخسائر التي يتكبدها أو يحتمل أن يتكبدها أطراف ثالثة فيما يتعلق بهذا الضرر؛ والأضرار، أو التكاليف، أو الخسائر ذات طبيعة مماثلة لتلك المحددة في هذه الفقرة، هـ) النفقات والتكاليف المتكبدة لتعويم، أو رفع، أو إزالة، أو تدمير، أو جعل سفينة غارقة، أو محطمة، أو جانحة، أو مهجورة غير ضارة، بما في ذلك العناصر التي كانت أو لا تزال على متن السفينة، وكذلك النفقات والتكاليف المتعلقة بحماية سفينة مهجورة وإعاشة طاقم السفينة، و) أي عقد يُبرم لاستخدام أو استئجار سفينة، بغض النظر عما إذا كان قد تم سحب مشارطة إيجار أم لا، ز) أي عقد يُبرم لنقل البضائع أو الركاب على متن سفينة، بغض النظر عما إذا كان قد تم سحب مشارطة إيجار أم لا، ح) فقدان أو تلف البضائع المنقولة على متن سفينة، بما في ذلك الأمتعة، أو ما يتعلق بمثل هذه البضائع، ط) العوارية العامة، ي) القطر، ك) الإرشاد، ل) البضائع، والمواد، والمؤن، والوقود، والمعدات، بما في ذلك الحاويات، المقدمة لتشغيل، أو إدارة، أو حماية، أو صيانة السفينة، والخدمات المقدمة لهذه الأغراض، م) بناء، أو إعادة بناء، أو إصلاح، أو تجهيز، أو تعديل السفينة، ن) الرسوم والرسوم الأخرى المستحقة للموانئ، والقنوات، والأحواض، والمرافئ، والأرصفة، والممرات المائية الأخرى، والحجر الصحي، س) المطالبات المتعلقة بالأجور المستحقة للبحارة عن عملهم على متن السفينة، بما في ذلك تكاليف إعادتهم إلى بلدانهم ومساهمات التأمين الاجتماعي المستحقة نيابة عنهم، ع) النفقات المتكبدة نيابة عن السفينة أو مالكها، بما في ذلك القروض التي تم الحصول عليها من أجل السفينة، ف) أقساط التأمين، بما في ذلك مساهمات التأمين المتبادلة، التي سيتم دفعها من قبل أو نيابة عن مالك السفينة، ص) أي عمولات، أو رسوم سمسرة، أو رسوم وكالة مستحقة من قبل أو نيابة عن مالك السفينة فيما يتعلق بالسفينة، ق) أي نزاع يتعلق بملكية أو حيازة السفينة، ر) أي نزاع ينشأ بين المالكين المشتركين للسفينة ويتعلق بتشغيل السفينة أو العائدات من السفينة، ش) رهن السفينة، أو امتياز السفينة، أو أي عبء مماثل آخر على السفينة، ت) أي نزاع ينشأ عن عقد يتعلق ببيع السفينة.

    كما يتبين، الحجز التحفظي ممكن فقط للمطالبات البحرية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إمكانية الحجز التحفظي على السفينة هي فقط المحددة هنا؛ إذا حصل الدائن على حكم لمطالبة غير المطالبة البحرية أو إذا أصبح التنفيذ نهائيًا، فيجوز طلب الحجز النهائي وفقًا لقانون التنفيذ والإفلاس. وهذه القاعدة منصوص عليها في المادة 1382/الفقرة 2 من القانون التجاري التركي (TTK) على النحو التالي: "في حجز السفن من خلال التنفيذ، لا يُشترط أن تكون المطالبة مطالبة بحرية كما هو مدرج في المادة 1352". وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن نظام القانون التجاري التركي لا يفرض أي قيود على تطبيق أمر الحجز التحفظي فيما يتعلق بأصول مالك السفينة غير الأصول البحرية. وعلاوة على ذلك، من أجل طلب أمر الحجز التحفظي، يُطلب من الدائن إيداع ضمان وفقًا للمادة 1363 من القانون التجاري التركي. وسيكون استيفاء هذين الشرطين كافياً لإصدار أمر الحجز التحفظي.

    أأ. ما إذا كانت المطالبة مضمونة برهن

    بموجب قانون التنفيذ والإفلاس، يجب ألا تكون المطالبة مضمونة برهن حتى يتم إصدار أمر الحجز التحفظي. وقد تم التعبير عن هذا المطلب في المادة 257 من قانون التنفيذ والإفلاس على النحو التالي: "دائن لدين نقدي غير مضمون وغير مستحق..." وقد أُلغي هذا المبدأ العام بموجب المادة 1353 من القانون التجاري التركي. وعملاً بهذا الحكم، يمكن أيضاً تطبيق أمر الحجز التحفظي على المطالبات البحرية المضمونة برهن تعاقدي أو قانوني (القانون التجاري التركي، المادة 1353/الفقرة 2). وبموجب القانون التجاري التركي القديم، لم يعترف هذا الحكم العام من قانون التنفيذ والإفلاس بالاختلاف بالنسبة لمطالبات السفن إلا فيما يتعلق بحقوق الامتياز القانونية المعترف بها. ومع ذلك، يعترف القانون التجاري التركي باختلاف من حيث حقوق الامتياز التعاقدية والقانونية معاً. وفي قانون التنفيذ والإفلاس، لا يُعترف بهذا الاختلاف إلا بالنسبة لإجراءات السندات التجارية.

    ب ب. ما إذا كانت المطالبة مستحقة أم لا

    كقاعدة عامة أخرى في قانون التنفيذ والإفلاس، يجب أن يكون الدين مستحقًا حتى يتم إصدار أمر حجز تحفظي. ووفقًا للقانون التجاري التركي، وتماشيًا مع هذه القاعدة العامة لقانون التنفيذ والإفلاس، يجب أيضًا أن تكون المطالبة مستحقة بالنسبة للمطالبات البحرية (القانون التجاري التركي، المادة 1353). ووفقًا للمادة 1353 من القانون التجاري التركي، وطبقًا للإشارة المرجعية الواردة في المادة 257 من قانون التنفيذ والإفلاس، بالنسبة للمطالبات البحرية التي لم تستحق بعد، إذا لم يكن للمدين محل إقامة أو إذا استعد المدين لإخفاء أصوله أو الهروب بها أو هرب من أجل التهرب من التزاماته، أو إذا انخرط في معاملات احتيالية تنتهك حقوق الدائن لهذا الغرض، فيجوز طلب الحجز التحفظي. ومع ذلك، إذا فُرض الحجز التحفظي بهذه الطريقة، فإن الدين يصبح مستحقًا فقط ضد المدين.

    ج ج. السفن الخاضعة للحجز التحفظي

    تنطبق الأحكام الخاصة المتعلقة بالتنفيذ الجبري في القانون البحري على جميع السفن التجارية وسفن النزهة/الأبحاث والسفن قيد البناء التي تقع ضمن اختصاص المحاكم التركية، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه أو ما إذا كانت مسجلة في سجل أم لا. ووفقًا للمادة 1352 من القانون التجاري التركي، يجوز الحجز التحفظي على أي نزاع يتعلق بملكية أو حيازة سفينة لأنه يشكل مطالبة بحرية؛ أما حجز السفن الأخرى فغير ممكن.

    ومع ذلك، ووفقًا للمادة 1320 من القانون التجاري التركي، يجوز الحجز التحفظي على السفينة التي نشأ عليها حق امتياز قانوني لمطالبات السفينة.11 وفي هذه الحالة، ليس من الضروري أن يكون المدين هو مالك السفينة. فحتى لو كان مستأجر السفينة أو مديرها أو مشغلها، غير المالك، هو المدين، فيجوز تطبيق الحجز التحفظي على السفينة بخصوص مطالبة السفينة التي نشأت.

    يجوز حجز السفينة بسبب رهن بحري أو امتياز بحري أو أي التزام عيني آخر من نفس الطبيعة أُنشئ على السفينة. وبالنسبة لهذه المطالبات، ليس من الضروري أيضًا أن يكون المدين هو مالك السفينة.

    كقاعدة عامة، في جميع المطالبات البحرية الأخرى غير المتعلقة بالحقوق العينية على السفينة، يكون الحجز التحفظي فقط على السفينة المملوكة للمدين ممكنًا (القانون التجاري التركي، المادة 1369). وبناءً عليه، لكي يتم الحجز التحفظي على سفينة تتعلق بالمطالبة البحرية، يجب أن تكون مملوكة للمدين في كل من وقت نشوء المطالبة ووقت تطبيق الحجز 12 13. لذلك، في وقت تطبيق الحجز التحفظي، يجب أن يكون المدين هو مالك السفينة المراد حجزها تحفظيًا. وفي حالة نقل الملكية، لا يمكن ممارسة حق الحجز التحفظي ضد المالك الجديد. وعلاوة على ذلك، وفقًا للمادة 1369 من القانون التجاري التركي، لا يجوز الحجز التحفظي على السفينة الخاضعة للمطالبة البحرية لدين المستأجر إلا إذا أصبح المستأجر لاحقًا مالكًا للسفينة. في ضوء كل هذا، تلقي المادة 1369/الفقرة 2 من القانون التجاري التركي الضوء على إمكانية الحجز التحفظي على السفن الأخرى المملوكة للمدين والتي لا تخضع لمطالبات بحرية. وبناءً عليه، للحجز على السفن الأخرى المملوكة للمدين،

  • يجب أن يكون المدين قد أصبح مسؤولاً عن المطالبة البحرية بصفته مالكًا، أو مستأجرًا، أو متنازلًا له، أو ناقلًا للسفينة الخاضعة للمطالبة البحرية؛
  • يجب أن يكون المدين هو مالك السفينة المحجوزة تحفظيًا في وقت تطبيق الحجز التحفظي.
  • يجب استيفاء هذه الشروط. وإذا استُوفيت هذه الشروط معًا، فسيكون من الممكن الحجز التحفظي على سفن أخرى مملوكة للمدين. وقد يُطبّق حجز السفن الأخرى المملوكة للمدين أيضًا على حقوق الامتياز التعاقدية والقانونية الناشئة على السفينة الخاضعة للمطالبة البحرية. وفي هذه الحالة، يجوز للدائن المرتهن للسفينة أو دائن السفينة أن يحجز ليس فقط على السفينة التي نشأ عليها الامتياز ولكن أيضًا على سفينة أخرى تخص المدين. ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يمكن ممارسة حقوق الأولوية المنصوص عليها للمطالبات البحرية في ترتيب الأولوية في الحجز على السفينة الأخرى للمدين.

    د د. أثر طبيعة المطالبة (نقدية أو غير ذلك) على الحجز التحفظي

    في ظل نظام القانون التجاري التركي، يُقبل الحجز التحفظي على السفينة لجميع المطالبات البحرية. إن حقيقة أن بعض هذه المطالبات تتعلق بحقوق عينية لن تغير النتيجة، ولكن الإجراءات التي تستكمل الحجز التحفظي المتعلق بالحقوق العينية ستكون مختلفة.

    ب. الاختصاص القضائي

    تخضع قواعد الاختصاص لطلبات الحجز التحفظي للمطالبات البحرية لأحكام عامة. وسيتم حل النزاعات القضائية وفقًا للأحكام العامة لقانون أصول المحاكمات المدنية. وبناءً على ذلك، إذا كانت هناك محكمة تجارية ابتدائية في المكان المختص، يكون لهذه المحكمة اختصاص؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، يكون للمحاكم المدنية الابتدائية اختصاص بغض النظر عن القيمة والمبلغ.

    ج. الاختصاص المكاني

    تم تنظيم الاختصاص المكاني للمحاكم فيما يتعلق بالحجز التحفظي على وجه التحديد في المواد 1354-1357 من القانون التجاري التركي. خلال الفترة التي كان فيها القانون الملغى سارياً، تم تحديد الاختصاص المكاني وفقًا لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون التنفيذ والإفلاس. إلا أن المشكلات التي واجهت الممارسة العملية استدعت اعتماد لوائح محددة. وبناءً عليه، يتم تحديد الاختصاص المكاني على النحو التالي:

    قبل رفع الدعوى الأصلية،

    بالنسبة للسفن التي ترفع العلم التركي، لا يجوز إصدار أمر حجز تحفظي إلا من قبل المحكمة التي ترسو فيها السفينة، أو المربوطة بعوامة أو طافية، أو الراسية في حوض، أو الموجودة على الشاطئ؛ أو

    ✓ بالنسبة للسفن المسجلة في سجل السفن التركي، محكمة مكان السجل،

    ✓ بالنسبة للسفن غير المسجلة في السجل، محكمة محل إقامة المالك،

    ✓ بالنسبة للسفن المسجلة في السجل الخاص المحتفظ به وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 941 من القانون التجاري التركي، تختص محكمة محل إقامة المستأجر (المادة 1354 من القانون التجاري التركي).

    ► فيما يتعلق بالسفن التي ترفع علمًا أجنبيًا، فإن المحكمة التي ترسو فيها السفينة، أو المربوطة، أو الراسية، أو الموجودة في حوض جاف في تركيا هي فقط التي تمتلك اختصاصًا لإصدار أمر حجز تحفظي (TTK.m.1355). مع اعتماد هذه اللائحة، ولكي تُصدر محكمة في تركيا أمر حجز تحفظي بشأن السفن التي ترفع علمًا أجنبيًا، يُشترط أن تعلق السفينة الخاضعة للحجز رحلتها ضمن اختصاص تلك المحكمة. ولهذا السبب، ونظرًا لعدم اختصاص المحاكم على السفن العابرة (الترانزيت)، فلا يمكن إصدار أمر حجز تحفظي.

    تنص المادتان 1354-1355 من القانون التجاري التركي على أن اختصاص المحاكم المذكورة فيهما هو اختصاص حصري وأنه يجب تقديم طلب الحجز التحفظي حصريًا إلى هذه المحاكم.

    ► إذا كان هناك اتفاق بخصوص الاختصاص، والتحكيم، والقانون المعمول به، فحتى لو كان لهيئة تحكيم أو محكمة أجنبية اختصاص للفصل في موضوع المطالبة البحرية الخاضعة لأمر الحجز التحفظي، أو حتى لو كان قانون دولة أجنبية ينطبق على موضوع المطالبة البحرية، فإن المحاكم ذات الاختصاص بموجب المادتين 1354-1355 من القانون التجاري التركي مخولة بإصدار أمر حجز تحفظي لضمان مطالبة بحرية.

    بعد رفع دعوى بخصوص المطالبة الأصلية؛

    ► يجوز طلب أمر حجز تحفظي حتى بعد رفع دعوى بخصوص المطالبة البحرية أو بعد بدء إجراءات التنفيذ. بعد إجراءات التنفيذ بدون حكم أو بعد التنفيذ من خلال تحويل الرهن إلى نقد، يجوز طلب أمر حجز تحفظي من المحاكم ذات الاختصاص بموجب المادتين 1354-1355 من القانون التجاري التركي. ومع ذلك، وبخصوص مطالبة بحرية، وبعد رفع دعوى في محكمة محلية، لا يجوز طلب أمر حجز تحفظي إلا من المحكمة التي تنظر في القضية. ولكن، إذا رُفعت دعوى بخصوص مطالبة بحرية أمام محكم أو محكمة أجنبية، وحتى صدور حكم نهائي، لا يجوز طلب أمر حجز تحفظي إلا من المحاكم المختصة المحددة في المادتين 1354-1355 من القانون التجاري التركي.

    د. الضمان

    وفقًا للمادة 1363 من القانون التجاري التركي، يجب على الدائن الذي يطلب أمر حجز تحفظي لتأمين مطالبة بحرية تقديم ضمان بمبلغ 10,000 حقوق سحب خاصة. ومع ذلك، تُعفى المطالبات البحرية المدرجة في المادة 1320(أ) من القانون التجاري التركي من الالتزام بإيداع ضمان (المادة 1363 من القانون التجاري التركي). ورغم عدم تنظيمه في القانون التجاري التركي، ووفقًا للمادة 320/الفقرة الفرعية ج.1 من قانون التنفيذ والإفلاس، إذا رُفض تأكيد التسوية، تصدر المحكمة أمر حجز تحفظي ضد جميع أصول المدين؛ ولا يُطلب من الدائن تقديم ضمان وفقًا للمادة 259 من قانون التنفيذ والإفلاس لتنفيذ هذا الأمر.

    بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للتسوية (الصلح الواقي من الإفلاس)، يجب استنتاج أن الإعفاء من الضمان سيُطبق أيضًا في حالة الحجز التحفظي على السفن بناءً على هذا الحكم. وعلاوة على ذلك، لا يوجد أي التزام بتقديم ضمان لطلبات الحجز التحفظي المقدمة لمتابعة المطالبات التي يغطيها قانون البنوك. وعلاوة على ذلك، إذا استندت المطالبة إلى حكم قضائي، فلا يُشترط تقديم أي ضمان في قرار الحجز التحفظي المتعلق بالسفن (القانون التجاري التركي، المادة 1382). وعلاوة على ذلك، ووفقًا للمادة 48 من القانون رقم 2675، يجب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب الذين يتقدمون بطلب حجز تحفظي في محكمة تركية إيداع ضمان تحدده المحكمة لتغطية تكاليف الإجراءات والتنفيذ والأضرار والخسائر التي لحقت بالطرف الآخر، بالإضافة إلى الضمان الذي سيتم إيداعه وفقًا للمادة 1363 من القانون التجاري التركي (المادة 48 من قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية).

    يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة زيادة الضمان في أي مرحلة. وإذا قررت المحكمة ضماناً إضافياً ولم يتم إيداع الضمان الإضافي، يسقط قرار الحجز التحفظي تلقائياً دون الحاجة إلى حكم جديد (القانون التجاري التركي، المادة 1363/الفقرة 2).

    4. الإجراءات المكملة للحجز التحفظي

    أ. التقديم إلى مكتب التنفيذ

    يجب على الدائن أن يطلب تنفيذ القرار من مكتب التنفيذ الواقع ضمن اختصاص المحكمة التي أصدرت قرار الحجز التحفظي أو من مكتب التنفيذ حيث توجد السفينة في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار الحجز التحفظي. وبخلاف ذلك، يسقط قرار الحجز التحفظي تلقائيًا (القانون التجاري التركي، المادة 1364). ويمنح هذا الحكم سلطة تقديرية في تنفيذ قرار الحجز التحفظي. وقد تم تخفيض فترة الـ 10 أيام الممنوحة للدائن لتنفيذ قرار الحجز التحفظي بموجب المادة 261/الفقرة 1 من قانون التنفيذ والإفلاس إلى ثلاثة أيام عمل بالنسبة لقرارات الحجز التحفظي الصادرة بموجب القانون التجاري التركي. ويُعد تقديم طلب إلى مكتب التنفيذ في غضون ثلاثة أيام عمل كافياً للحفاظ على فترة تنفيذ القرار. ويلتزم مأمور التنفيذ بفحص ما إذا كان الطلب قد قُدِّم ضمن المهلة المحددة بحكم مهامه. وإذا تم إلغاء القرار بسبب تفويت المهلة، يجوز للدائن إعادة تقديم الطلب إلى المحكمة والحصول على نفس القرار. يقوم مكتب التنفيذ فورًا بتنفيذ الحجز التحفظي عند الطلب. ويُنفذ الحجز التحفظي أيضًا في الليل وفي أيام العطلات الرسمية وفقًا لقانون التنفيذ والإفلاس (المادة 1365 من القانون التجاري التركي).

    ب. احتجاز السفينة/منع السفينة من الإبحار

    يجب احتجاز جميع السفن الخاضعة لأمر الحجز التحفظي ووضعها تحت الحراسة من قبل مدير التنفيذ، بغض النظر عن علمها أو سجلها. يتم إخطار القبطان، أو المالك، أو المشغل غير المالك، أو ممثلهم باحتجاز السفينة. وفي حالة السفن التي ترفع علمًا أجنبيًا، يجوز توجيه الإخطار إلى الوكيل المعين من قبل المالك أو المستأجر، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 105 من القانون التجاري التركي.18 تُترك السفينة مع الشخص الذي تم إخطاره بصفته حارسًا.

    يجب على مدير مكتب التنفيذ الذي يُقدم إليه طلب الحجز التحفظي أن يُخطر فورًا قيادة خفر السواحل أو المنظمة الأمنية المسؤولة عن المنطقة التي توجد فيها السفينة، وهيئة الميناء، وإدارة الجمارك بقرار الحجز التحفظي. بالإضافة إلى ذلك، يتم إخطار السجل الذي تم تسجيل السفينة فيه بقرار الحجز التحفظي، وفي حالة السفن التي ترفع علمًا أجنبيًا، إلى أقرب قنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها، وذلك في أول يوم عمل يلي تنفيذ القرار (المادة 1366/الفقرة 1-3 من القانون التجاري التركي). وعلاوة على ذلك، يتم إخطار السجل الذي تم تسجيل السفينة فيه بقرار الحجز التحفظي، وفي حالة السفن التي ترفع علمًا أجنبيًا، إلى أقرب قنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها، وذلك في أول يوم عمل يلي تنفيذ القرار (القانون التجاري التركي، المادة 1366/الفقرة 4).

    يكفي الإشارة إلى اسم السفينة في محضر الحجز الذي سيحرره مأمور التنفيذ المنفذ للحجز؛ وليس من الضروري بيان قيمتها. وبناءً على طلب أحد الأطراف، يتم تحديد قيمة السفينة من قبل محكمة التنفيذ؛ ويتم استدعاء الأطراف المعنية المحددة من الملف لحضور هذا التحديد (المادة 1366 من القانون التجاري التركي). ويختلف هذا الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 1366 من القانون التجاري التركي عن الحكم الوارد في المادة 262 من قانون التنفيذ والإفلاس، والذي ينص على ما يلي: "يحرر المأمور الذي ينفذ الحجز محضراً. ويجب أن يبين هذا المحضر العناصر المحجوزة وقيمها ويُقدم إلى مكتب التنفيذ على الفور". ومع ذلك، فمن مصلحة الأطراف تحديد قيمة السفينة في أسرع وقت ممكن. وفي هذه الحالة، وبعد تطبيق الحجز التحفظي، يجب على أي من الطرفين التقدم إلى محكمة التنفيذ لطلب تحديد القيمة.

    إذا كانت السفينة في حالة حركة فعلية أو في رحلة وقت تطبيق الحجز التحفظي؛

    ► بالنسبة للسفن التي ترفع العلم التركي، يُبلغ قرار الحجز التحفظي للمالك، والمشغل غير المالك، والشخص المسؤول شخصيًا عن الدين، ويصدر تحذير بضرورة تقديم ضمان في غضون عشرة أيام للمطالبة البحرية، وإلا فيجب تسليم السفينة إلى مكتب التنفيذ في رحلتها التالية. وإذا لم يتم تسليم السفينة، يُعاقب الجاني وفقًا للمادة 289 من قانون العقوبات التركي. (المادة 1367/الفقرة 1 من القانون التجاري التركي).

    ► في السفن التي ترفع علمًا أجنبيًا، يجوز تنفيذ قرار الحجز التحفظي بمساعدة قيادة خفر السواحل حتى تغادر السفينة المياه الإقليمية التركية (المادة 1367/الفقرة 2 من القانون التجاري التركي). وبناءً عليه، يجوز ملاحقة السفينة وإيقافها من قبل قيادة خفر السواحل حتى تغادر المياه الإقليمية التي يمكن لجمهورية تركيا ممارسة اختصاصها عليها، وقد يُطلب منها الرسو في مكان آمن.

    ج. نطاق الحجز التحفظي

    يشمل الحجز التحفظي للسفينة أيضًا الدخل والمنافع التي يحصل عليها المدين من تلك السفينة (القانون التجاري التركي، المادة 1368/الفقرة 1). لذلك، يجب الحجز على مستحقات المدين الناشئة عن العقود، مثل رسوم الإيجار، ورسوم التخصيص، ونولون الشحن، ورسوم نقل الركاب، ورسوم الإنقاذ.20 علاوة على ذلك، يُخول مكتب التنفيذ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإدارة السفينة وتشغيلها وصيانتها وحمايتها (القانون التجاري التركي، المادة 1368/الفقرة 2). هذا الحكم من المادة، والذي يبدو إلزاميًا، يجب فهمه على أنه تفويض.21

    5. سبل الانتصاف ضد الحجز التحفظي 

    في طلبات الحجز التحفظي على السفن، ستبت المحكمة بشكل عام بناءً على الملف دون عقد جلسة استماع.

    أ. الاختصاص القضائي

    إذا لم يتم رفع دعوى بخصوص المطالبة البحرية الأصلية قبل قرار الحجز التحفظي، فإن المحكمة التي أصدرت قرار الحجز التحفظي لها اختصاص النظر في الاعتراضات على هذا القرار. إذا تم رفع دعوى في تركيا بخصوص المطالبة الأصلية، فإن هذه المحكمة لها الاختصاص؛ وإذا تم رفع دعوى أمام محكم أو محكمة في الخارج بخصوص المطالبة الأصلية، فإن المحكمة التي أصدرت قرار الحجز التحفظي لها الاختصاص. تقتصر مطالبات الاستحقاق في الحجز التحفظي على السفن على الحالات المدرجة في المادة 1369 من القانون التجاري التركي (TTK). والمحاكم المدرجة في المادة 1358 من القانون التجاري التركي مختصة بالفصل في مطالبات الاستحقاق هذه. تُقدم الشكاوى المتعلقة بتطبيق الحجز التحفظي إلى محكمة المكان الذي يقع فيه مكتب التنفيذ الذي ينفذ الحجز، وفقًا للمادة 261/الفقرة 3 من قانون التنفيذ والإفلاس.

    ب. إجراءات الاعتراض:

    لا يحتوي القانون التجاري التركي على أي أحكام محددة تتعلق بالاعتراضات على الحجز التحفظي؛ يجب أن تتم الاعتراضات على الحجز التحفظي وفقًا للمادة 265 من قانون التنفيذ والإفلاس. وبناءً عليه؛

    ► يجوز للمدين تقديم اعتراض في غضون سبعة أيام من تاريخ الحجز التحفظي في إجراءات الحجز التي تشمل المدين، أو من تاريخ الإخطار بمحضر الحجز في إجراءات الحجز التحفظي التي لا تشمل المدين (المادة 265/الفقرة 1 من قانون التنفيذ والإفلاس).

    ► الأشخاص الذين يحق لهم الاعتراض على الحجز التحفظي يجوز لهم الاعتراض على الحجز التحفظي وفقًا للمادة 265 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهم المدين والأطراف الثالثة التي تُنتهك مصالحها.

    ► أسباب الاعتراض مدرجة في المادة 265 من قانون التنفيذ والإفلاس. وبناءً عليه، يجوز للمدين الاعتراض على أسباب الحجز التحفظي الصادر دون الاستماع إلى المدين، واختصاص المحكمة، والضمان. ومع ذلك، لا يجوز للأطراف الثالثة التي تُنتهك مصالحها الاعتراض على اختصاص المحكمة بموجب قانون التنفيذ والإفلاس. مثل هذا التمييز لا ينطبق على الحجز التحفظي للسفن. ومن أجل تمكين المالك، الذي قد يكون شخصًا آخر غير المدين، من الاعتراض على الاختصاص، خاصة إذا لم يعترض المدين، تنص المادة 1358 من القانون التجاري التركي (TTK) على "اعتراضات الأشخاص"، مما يمنح الأشخاص غير المدين الذين اُنتهكت مصالحهم الحق في الاعتراض على اختصاص المحكمة. علاوة على ذلك، وفقًا للمادة 1374 من القانون التجاري التركي، يمكن القيام بذلك في أي وقت دون التقيد بفترة سبعة أيام.

    ► يجوز تقديم استئناف ضد القرار الصادر بشأن الاعتراض. وتفحص محكمة الاستئناف الإقليمية هذا الاستئناف كأولوية، ويكون قرارها نهائياً. ولا يمنع تقديم الاستئناف من رفع قرار الحجز التحفظي.

    6. رفع الحجز التحفظي

    للإفراج عن الممتلكات المحجوزة تحفظيًا مقابل ضمان، ووفقًا للمادة 263 أو المادة 266 من قانون التنفيذ والإفلاس، يجوز للطرف أن يطلب من المحكمة رفع الحجز التحفظي بشرط إيداع أموال تعادل قيمة الممتلكات المحجوزة أو المطالبة، أو رهن، أو أسهم، أو سندات تقبلها المحكمة، أو تقديم رهن عقاري أو ضمان بنكي ساري المفعول. بعد بدء إجراءات التنفيذ، تنتقل هذه السلطة إلى محكمة التنفيذ. وفقًا للمادة 1370 من القانون التجاري التركي (TTK)، يُنص على الإفراج عن السفينة المحجوزة مقابل ضمانة تغطي المطالبة، وفقًا للمادة 1371 من القانون التجاري التركي.

    تنص المادة 1370 من القانون التجاري التركي على احتمالين للإفراج عن السفينة المحجوزة تحفظيًا للمدين، بشرط أن يظل الحجز ساري المفعول. الاحتمال الأول ينص على الإيداع المباشر لقيمة السفينة. وفي هذه الحالة، لا يمتلك مدير التنفيذ أي سلطة تقديرية. الاحتمال الثاني ينص على أنه، وبشرط موافقة مدير التنفيذ، يمكن تقديم ضمان عقاري أو رهن سفينة يغطي قيمة السفينة أو ضمان من بنك حسن السمعة (المادة 1370 من القانون التجاري التركي). ويجب التأكيد هنا على أنه، وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة، حتى لو قررت المحكمة دفع الضمان للدائن في نهاية الدعوى المرفوعة لاستمرار الحجز التحفظي، يجوز للدائنين البحريين الآخرين الحجز على هذا الجزء حتى يتم سحب الأموال المودعة كضمان من مكتب التنفيذ.

    وفقًا للمادة 1371 من القانون التجاري التركي، يجوز لمالك أو مدين السفينة أن يطلب من المحكمة رفع الحجز التحفظي من خلال تقديم ضمان كافٍ للمطالبة البحرية بأكملها والفائدة والنفقات، بشرط ألا تتجاوز قيمة السفينة. بعد بدء إجراءات التنفيذ، تنتقل هذه السلطة إلى محكمة التنفيذ. ويجب التأكيد مرة أخرى على أنه إذا تقرر في نهاية الدعوى المرفوعة لاستمرار الحجز التحفظي، دفع الضمان للدائن، لا يجوز للدائنين البحريين الآخرين الحجز على هذا الضمان.

    وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لعام 1976 المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية والاتفاقية الدولية لعام 1992 بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، من الممكن تحديد المسؤولية عن طريق إنشاء صندوق. لذلك، عندما يكون هذا الاحتمال موجودًا، يكفي تقديم ضمان يصل إلى مبلغ الصندوق، بدلاً من القيمة الكاملة للسفينة (القانون التجاري التركي، المادة 1370/الفقرة 4). بالإضافة إلى كل هذا، وفقًا للمادة 1370 من القانون التجاري التركي، من الضروري إخطار المؤسسات المدرجة في المادة 1366 من القانون التجاري التركي بأنه قد تم الإفراج عن السفينة رهناً باستمرار الحجز التحفظي على السفينة والاحتفاظ بقرار الحجز التحفظي في السجل. وعلاوة على ذلك، وفقًا للمادة 1371 من القانون التجاري التركي، يجب إخطار المؤسسات المدرجة في المادة 1366 برفع الحجز التحفظي على السفينة، ويجب حذف سجل الحجز التحفظي (المادة 1370/الفقرة 2 من القانون التجاري التركي، المادة 1371/الفقرة 2 من القانون التجاري التركي).

    يجوز للدائن والمالك أو المشغل غير المالك للسفينة تحديد نوع ومبلغ الضمان الذي سيتم تقديمه بحرية وفقًا للمادة 1370 والمادة 1371 من القانون التجاري التركي (المادة 1372 من القانون التجاري التركي). إذا كان مستأجر السفينة شخصًا آخر غير المالك وفقًا للمادة 1061 من القانون التجاري التركي، فإن الحق في تحديد الضمان مع الدائن يكون للمستأجر. يجب على المحكمة قبول الضمان الذي يحدده الأطراف ولا يمكنها اتخاذ قرار بخلاف ذلك. ووفقًا للمواد من 1370 إلى 1372 من القانون التجاري التركي، يجوز للشخص الذي يقدم الضمان دائمًا التقدم بطلب إلى المحكمة لخفض مبلغ الضمان أو تغيير نوعه أو إلغائه. في مثل هذه الطلبات، يتم تحديد المحكمة المختصة وفقًا للأحكام المتعلقة بالاختصاص القضائي بموجب المادة 1358 من القانون التجاري التركي.

    7. الإجراءات المكملة للحجز التحفظي

    تنص المادة 1376 من القانون التجاري التركي على أن أحكام المادة 264 من قانون التنفيذ والإفلاس تنطبق على الإجراءات التي تلي قرار الحجز التحفظي بموجب القانون التجاري التركي بخصوص المطالبات البحرية. ومع ذلك، يُنص على أن الفترات التي يجب تطبيقها وفقًا للمادة 264 من قانون التنفيذ والإفلاس هي شهر واحد. ووفقًا لهذه اللوائح،

    ► يجب على الدائن الذي يحصل على أمر حجز تحفظي دون رفع دعوى في الموضوع أو الشروع في إجراءات التنفيذ، في غضون شهر واحد من تاريخ الحجز أو، إذا تم الحجز غيابيًا، من تاريخ الإخطار بمحضر الحجز، إما تقديم طلب للتنفيذ (الحجز أو الإفلاس) أو رفع دعوى.

    ► في إجراءات التنفيذ، إذا اعترض المدين على أمر الدفع، يتم إخطار الدائن فورًا بهذا الاعتراض. يلتزم الدائن برفع دعوى في محكمة التنفيذ في غضون شهر واحد من تاريخ الإخطار. إذا رفضت محكمة التنفيذ طلب رفع الاعتراض، يجب على الدائن رفع دعوى في غضون شهر واحد من تاريخ الإخطار بالقرار أو تبليغه.

    ► إذا تم فرض الحجز التحفظي أثناء نظر المطالبة في المحكمة، أو إذا رفع الدائن دعوى بخصوص الموضوع بعد فرض الحجز التحفظي، يجب على الدائن تقديم طلب تنفيذ في غضون شهر واحد من تاريخ الإخطار بقرار المحكمة في الموضوع.

    ► إذا فات الدائن هذه المواعيد النهائية، أو انسحب من الدعوى أو طلب التنفيذ، أو إذا سقط طلب التنفيذ بسبب انقضاء المهل القانونية، أو إذا تم سحب ملف القضية من الإجراءات ولم يتم تجديده في غضون شهر واحد، أو إذا تبيّن أن الدائن غير محق في الدعوى، يصبح الحجز التحفظي باطلاً، وإذا طلب الأطراف المعنية ذلك، يتم إخطار الأطراف الضرورية.

    ► إذا لم يعترض المدين على أمر الدفع خلال المهلة المحددة، أو إذا تم رفض الاعتراض نهائيًا أو إلغاؤه من قبل محكمة التنفيذ، يتحول الحجز التحفظي تلقائيًا إلى حجز تنفيذي.

    إن استكمال هذه الإجراءات كما يقتضيه القانون أمر كافٍ. علاوة على ذلك، ليست هناك حاجة لتقديم مستند يثبت تنفيذ هذه الإجراءات إلى ملف التنفيذ. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن فترة الشهر الواحد المنصوص عليها هنا تخضع لقانون التقادم. بمجرد أن يصبح الحجز التحفظي نهائيًا، لا يجوز للمحكمة التي أصدرت قرار الحجز التحفظي أن تقرر رفع الحجز التحفظي. سيتم تطبيق قاعدة الاختصاص العام على أي دعاوى مرفوعة أو إجراءات تنفيذ مبدوءة بعد الحجز التحفظي. وفقًا للمادة 1359 من القانون التجاري التركي، "المحكمة المخولة بإصدار أمر الحجز التحفظي بخصوص المطالبات البحرية بموجب المادتين 1354 و1355 يكون لها اختصاص النظر في الدعوى التي سترفع لاستكمال الحجز التحفظي ويكون لمكتب التنفيذ الذي يطبق الحجز التحفظي اختصاص إجراءات التنفيذ إذا لم يكن هناك اختصاص أو اتفاق تحكيم بخصوص موضوع المطالبة البحرية".

    8. الحجز التحفظي لنفس المطالبة أو مطالبة جديدة

    كقاعدة عامة، إذا تم الحصول على ضمان لمطالبة بحرية من خلال الحجز التحفظي على السفينة وفقًا لأحكام المواد 1370-1374 من القانون التجاري التركي (TTK)، فإن الحجز التحفظي على السفينة الخاضعة للمطالبة البحرية أو سفينة أخرى تعود للمدين غير ممكن. ومع ذلك، في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 1375 من القانون التجاري التركي، من الممكن الحجز التحفظي على السفينة الخاضعة للمطالبة البحرية أو سفينة أخرى تعود للمدين. يمكن إدراج الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 1375 من القانون التجاري التركي على النحو التالي:

    ► يتم الإفراج عن السفينة بوسائل غير مشروعة للتهرب من الحجز التحفظي أو للهروب،

    ► إذا كان نوع أو مبلغ الضمان الأولي غير كافٍ، بشرط ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الضمان الذي سيتم الحصول عليه قيمة السفينة،

    ► إذا فشل الشخص الذي قدم الضمان الأولي في الوفاء بديونه كليًا أو جزئيًا أو كان غير قادر على الوفاء بها،

    ► يتم الإفراج عن السفينة الخاضعة للحجز التحفظي أو الضمان الأولي لأن الدائن، بناءً على أسباب معقولة، يفشل في اتخاذ تدابير معقولة لمنع الإفراج.

    9. مطالبة التعويض الناشئة عن الحجز التحفظي غير المبرر

    إذا تبين أن الدائن غير محق في الحجز التحفظي، يجوز لمالك السفينة والأطراف المعنية الأخرى طلب تعويض عن الضرر الذي لحق بهم بسبب الحجز التحفظي. ويمكن سرد المبادئ المتعلقة بهذا الوضع القانوني على النحو التالي؛

    ► تخضع مطالبات التعويض في هذا الصدد لأحكام قانون الالتزامات التركي المتعلقة بقانون التقادم للأفعال غير المشروعة. وبناءً عليه، تسقط المطالبة بالتعويض بالتقادم بعد عامين من التاريخ الذي علم فيه الطرف المتضرر بالضرر والطرف المسؤول عن التعويض، وفي أي حال، بعد عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل (المادة 72 من قانون الالتزامات التركي).

    ► على الرغم من عدم وجود حكم محدد بخصوص المحكمة المختصة في دعوى التعويض، إلا أنه سيتم تطبيق أحكام الاختصاص العام وفقًا للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ومع ذلك، ووفقًا للمادتين 1354-1355 من القانون التجاري التركي، فإن المحكمة المخولة بإصدار أمر الحجز التحفظي لها أيضًا اختصاص النظر في دعوى التعويض التي سترفع ضد الدائن في حالة تبين أن الحجز التحفظي غير مبرر.

    ► وفقًا للمادة 1361/الفقرة 2 من القانون التجاري التركي، إذا رُفعت دعوى في محكمة أو أمام محكم في تركيا أو في الخارج بخصوص موضوع مطالبة بحرية، فإن نتيجة هذه الدعوى ستشكل مسألة توقيفية (معلقة) فيما يتعلق بدعوى التعويض.

      المراجع

      • قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية (MÖHUK)، وزارة العدل التركية، المديرية العامة للقوانين، قسم شؤون النشر، 2007، أنقرة.

      • قانون التنفيذ والإفلاس (İİK)، وزارة العدل التركية، المديرية العامة للقوانين، قسم شؤون النشر، 2012، أنقرة.

      • القانون المدني، وزارة العدل التركية، المديرية العامة للقوانين، قسم شؤون النشر، 2012، أنقرة.

      • القانون التجاري التركي (TTK)، وزارة العدل التركية، المديرية العامة للقوانين، قسم شؤون النشر، 2011، أنقرة.

      • قانون أصول المحاكمات المدنية (HUMK)، وزارة العدل التركية، المديرية العامة للقوانين، قسم شؤون النشر، 1927، أنقرة

      • أتامير، كريم، التنفيذ الجبري في القانون البحري وفقاً لمسودة القانون التجاري التركي، إسطنبول- 2006

      • الدائرة الثانية عشرة لمحكمة التمييز (Yargıtay). أساس 1996/1253، قرار 1996/1187

        كوكسال يلدريم

        المحامي والوسيط كوكسال يلدريم

        kyildirim@sbhukukburosu.com.tr

        هاتف: +90 (216) 576 24 24

        تحذير: المعلومات والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض توجيهية فقط ولا ينبغي اعتبارها استشارة قانونية. في مكتب إس بي للمحاماة والوساطة، نولي اهتمامًا كبيرًا لضمان محتوى دقيق ومحدث. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذه المقالات قد لا تعكس أحدث التطورات القانونية بسبب التغييرات في التشريعات أو اللوائح التي قد تطرأ بعد تاريخ نشرها. لذلك، لا ينبغي أن تشكل المعلومات المقدمة في هذا المقال أساسًا نهائيًا للاستشارة القانونية أو عمليات صنع القرار. يوصى باستشارة محامٍ متخصص في الأمر وإجراء العملية مع محاميك قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.